خريطة الموقع
  
الخميس 11 مارس 2010م

صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010جديد الصور
عضوية مؤقتة   «^»  الدوحة ..... الفجر الكاذب  «^»  من أى كوكبٍ أنتِ   «^»  قوس قزح  «^»   تقرير المصير الحل الوحيد لشعب دارفور (4)  «^»  نافع وكرتى يهبطان بطائرة هليكوبتر أمام صيوان بيت (البكاء)   «^»  وجهك يا أمي قنديل في يوم المرأة  «^»  لو مشينا لعطارد بالفراشات  «^»  من أى كوكب أنت  «^»  ستجدين خبر عاجلجديد المقالات
حتجاز الزميله مزدلفه محمد عثمان رئيسة قسم الاخبار بالصحيفة الاحداث   «^»  الترابى:عدد مقدر من مساندي الوطني ومرشحيه يتصلون بي سرا ويؤكدوا أن قلبهم معنا  «^»  البشير يرفض مطالبة حركة العدل والمساواة بحصر مفاوضات دارفور عليها   «^»  حزب الترابي يتوعد بمحاسبة حزب البشير ويدعو للحجر عليه ويصفه «بالسفيه»  «^»  خليل إبراهيم يزور القاهرة وجوبا «العدل والمساواة» تبلغ الوساطة اليوم مطلبها بتأجيل الانتخابات  «^»  أوكامبو.. مدعي قضايا الفساد وكبار الجنرالات  «^»  فقد اثنين من قوات حفظ السلام في دارفور بعد كمين   «^»  البشير ينتقد فرض عقوبات دولية على اريتريا   «^»  وفاة النيجيري ايداهور لاعب المريخ أثناء مباراة لفريقه  «^»   منظمات حقوقية دارفورية بالولايات المتحدة ترفض إتفاق الدوحة جديد الأخبار
صلاح قوش:شغالين نحن عشرين سنة ..فديومع العواليق ديل..الشعبي عواليق والحركة الشعبية عواليق ونحن بندوسهم  «^»  تشييع الشهيد محمد موسى..فديو  «^»  تشييع الشهيد محمد موسى..فديو  «^»  تشييع الشهيد محمد موسى..فديو  «^»  مظاهرة لندن من أجل السلام في السودان..فديو  «^»  مظاهرة لندن من أجل السلام في السودان..فديو  «^»  تراجي مصطفي : العنف ضد المرأة  «^»  تراجي مصطفي : تعدد الزوجات في السودان..فديو  «^»  العلاقات السودانيه المصريه - تراجى مصطفى..فديو  «^»  عبدالماجد كوربياجديد الفيديو

المقالات
مقالات حرة
طعن بعدم دستورية المادة 22 - 3 - 4 من قانون الانتخابات لسنة 2008م

المحامي / حسن بشارة إبراهيم



























بسم الله الرحمن الرحيم

طعن بعدم دستورية المادة 22 - 3 - 4 من قانون الانتخابات لسنة 2008م
بشأن حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخابات التشريعية
بتاريخ السابع من شهر يوليو 2005م وافق البرلمان السوداني على قانون الانتخابات السوداني لسنة 2008م . و الذي حدد في مادته 22 - 3 - 4 الآتي ( يكون للسوداني المقيم خارج السودان و يحمل جواز سفر سوداني و اقامة سارية المفعول في الدولة التي يقيم فيها و مستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، د من المادة 21 الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد .
و المادة 21 من القانون حددت شروط الناخب بالآتي :
أ - أن يكون سودانياً .
ب - بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً .
ج - أن يكون سليم العقل .
فالرجوع لنص المادة 22 - 3 - 4 نجدها قد حصرت مشاركة المغترب في الانتخابات الرئاسية و الاستفتاء فقط ، و حرمته من المشاركة في الانتخابات التشريعية القومية و الولائية ، و هذه المادة فيها تعارض صريح مع نصوص مواد الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
لقد نصت المادة 1 - 2 من الدستور على الآتي ( تلتزم الدولة باحترام و ترقية الكرامة الإنسانية ، و تؤسس على العدالة و المساواة و الارتقاء بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و تتيح التعددية الحزبية ) .
فالدولة تمثل السلطة التنفيذية و التشريعية ، فإذا كانت السلطة التشريعية قد شرعت لقانون يخالف نصوص الدستور و صادقت عليه السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية و هذا القانون قد فرق بين المواطنين فمنهم من يقترع للسلطة التنفيذية و التشريعية و منهم من يقترع للسلطة التنفيذية فقط ، فهذا القانون لا يؤسس على العدالة و لا المساواة بين المواطنين و لا يؤدي للارتقاء بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي كفلها الدستور و المواثيق الدولية ، حيث نصت المادة 7 - 1 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م على الآتي ( تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية
و الواجبات لكل السودانيين ) .
و المادة 4 - أ - د من الدستور نصت على ( أ - تؤسس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبة و سيادة حكم القانون و الحكم الديمقراطي اللامركزية و المساءلة و المساواة و الاحترام و العدالة .
د - تستمد سلطة الحكم و صلاحياته من سيادة الشعب و إرادته التي تمارس عن طرق الاستفتاء و الانتخابات الحرة المباشرة و الدورية التي تجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون ) .
فالدستور هنا كفل للمواطن حقه في أن تستمد سلطة الحكم و صلاحياته من مشاركة الشعب دون تمييز في الاستفتاء و الانتخابات الحرة المباشرة و الدورية ، و أن الانتخابات هنا تعني الانتخابات الرئاسية و التشريعية باعتبار ان الشعب هو صاحب السيادة في اختيار الرئيس و السلطة التشريعية ، فهذه المنهجية في المساواة و العدالة تؤسس وحدة السودان و ترابه على الإرادة الحرة لشعبه ، أما تمييز المواطنين بين مواطن مغترب و مواطن داخل الوطن لا يصب في مصلحة الوطن العليا ووحدته الجغرافية و البشرية و الحفاظ على كرامة و حرية و حقوق جماهير شعبه كافة من غير
تمييز .
أذن قانون الانتخابات لسنة 2008م ينتهك نصوص المواد 1 - 2 و 4 أ ، د من الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
كما أن المادة " 23 - و " من الدستور الانتقالي نصت على أن من واجبات المواطن ( يشارك في الانتخابات العامة و الاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور و القانون ) .
لما كانت الانتخابات واجباً وطنياً و حقاً دستورياً يتساوى فيه جميع أهل السودان ، باعتبار حق المواطنة أساس الحقوق و الواجبات المتساوية لكل السودانيين فأنه لا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق و بالتالي فالمادة 22 - 3 - 4 من قانون الانتخابات لسنة 2005 م تعد انتهاك و إهدار لحق دستوري في مشاركة المغترب في الانتخابات العامة و التي تشمل الانتخابات التشريعية و لرئاسة الجمهورية حسبما ورد بنص المادة " 23 - و " من الدستور .
و المادة 41 من الدستور نصت على الآتي :
( 1 - لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون .
2 - لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب و ينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين و تجرى وفق اقتراع سري عام ) .
إذن المادة المذكورة من الدستور الانتقالي لسنة 2005م قد كفلت حق الاقتراع لكل مواطن سوداني توفرت فيه الشروط القانونية التي تؤهله لاختيار ممثلين في الأجهزة التشريعية و التنفيذية ، وذلك وفق انتخابات دورية تكفل له حق التعبير الحر عن إرادته السياسية باعتبار أنه حق دستوري لا يسلب منه بأي قانون آخر ، فالمادة 22 - 3 - 4 من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعتبر انتهاكاً لنص المادة 23 - د و 41 من الدستور الانتقالي لسنة 2008م .
كذلك نجد أن المادة 22 - 3 - 4 من قانون الانتخابات يخالف نصوص المواد 3 و 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية مقروءة مع المادة 27 - 3 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م .
حيث نصت المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على الآتي ( تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها في هذا العهد ) .
و نصت المادة 25 من العهد الدولي على الآتي ( يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز في المادة 2 الحقوق التالية ، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :-
أ - أن يشارك في ادارة الشئون العامة ، إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون في حرية .
ب - أن ينتخب و ينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .
فهذا العهد قد صادقت عليه حكومة السودان لسنة 1986م و أصبح بذلك جزء من التشريعات السودانية ، وفقاً لنص المادة 27 - 3 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ، فأنه أصبح بذلك جزء لا يتجزأ من الدستور ، و عليه فأن المادة 22 - 3 -4 من قانون الانتخابات لسنة 2008م يخالف دستور السودان و أيضاً يتناقض و يتعارض بشكل صارخ للمواد 3 و 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966م و الذي صادقت عليه حكومة السودان بموجب القانون رقم 1406 / 15 / هـ / 1986م ، و نشرت تلك المصادقة بالعدد رقم 1350 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 / 4 / 1986م و بالتالي النصوص
الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية تعتبر جزء لا يتجزأ من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م بموجب المادة 37 - 3 من الدستور و التي نصت على الآتي ( تعتبر كل الحقوق و الحريات المضمنة في الاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة ) .
و ترتيباً على ذلك فأن أي تعارض أو تناقض بين نصوص قانون الانتخابات و نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966م يعتبر انتهاكاً مباشراً و صريحاً لنصوص الدستور و عليه فأنه يستوجب إلغاء المادة 22 - 3 - 4 من قانون الانتخابات لسنة 2008م و إعلان بطلانه و عدم دستوريته .
كما نصت المادة 48 من الدستور على الآتي ( مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور ، لا يجوز الانتقاص من الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، و تصون المحكمة الدستورية و المحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة و تحميها و تطبقها ، و تراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 42 من هذا الدستور .
كذلك نصت المادة 22 من الدستور على الآتي ( ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق و الحريات المشار إليها في هذا الفصل ، لا تعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بزاتها في المحاكم ، و مع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم ، و الدولة ملزمة بالاهتداء بها ، خاصة عند وضع السياسات و القوانين .
لا شك أن الدستور هو القانون الأعلى مرتبة ثم يليه في المرتبة الثانية القوانين ثم تأتى بعد ذلك في المرتبة الثالثة اللوائح و القواعد و الأوامر و التي هي بمثابة تشريعات فرعية ، و بالتالي فكل المبادئ الواردة بالدستور تعتبر قواعد أساسية للحكم و الدولة ملزمة بالاهتداء بها ، و لا يجوز إصدار أي قانون أو تشريع يخالف نصوص الدستور ، فأي قانون أو تشريع يخالف الدستور يعتبر باطل و لا يعتد به ، فالمادة 22 - 3 - 4 من قانون الانتخابات لسنة 2008م جاءت مخالفة و منتهكة لنصوص الدستور حيث حرمت المغتربين من المشاركة في الانتخابات التشريعية و هو حق كفله
لهم الدستور بموجب المواد التي تم توضيحها سلفاً ، فلا يجوز سلبه و انتقاصه بموجب أي قانون آخر .
كما أن مشاركة المغتربين في الانتخابات البرلمانية يرجع تاريخها إلى عام 1953م ، عندما اشتركوا في انتخابات دائرة الخريجين ذات المقاعد الخمسة ، و في عام 1965م تجددت مشاركتهم في انتخابات دائرة الخريجين ذات الخمس عشرة على المستوى القومي ، و في عام 1986م كانت مشاركتهم على المستوى الولائي ، لأن مقاعد الخريجين الثمانية و العشرين قد وزعت بين ولايات السودان المختلفة ، و كذلك مشاركتهم في انتخابات عام 1996م .
أذن بناءً على ما تقدم من سوابق حول مشاركة المغتربين في الانتخابات العامة ، فإن مشاركتهم في الانتخابات القادمة تعد ضرورة قومية و استحقاق دستوري و مطلباً سياسياً لا يسلب أو يحرم منه بموجب أي قانون يخالف نصوص الدستور .
عليه لكل الأسباب سالفة الذكر نطالب بإعلان بطلان و عدم دستورية المادة 22 - 3 - 4 من قانون الانتخابات لسنة 2008م ، مع تقديم طلب للمحكمة الدستورية بوقف الانتخابات القادمة لحين الفصل في الطعن .
و نطلب من كل المغتربين المشاركة و المساهمة بآرائهم القانونية و السياسية في هذا الموضوع ، كما نطلب من كل القوى السياسية و التقدمية و القانونية تبني هذا الطعن و تقديمه لجهات الاختصاص .
المحامي / حسن بشارة إبراهيم
الجماهيرية
Hassan_ibb9@.com

نشر بتاريخ 02-07-2009  


أضف تقييمك

التقييم: 0.00/10 (0 صوت)


 






Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.sudantodayonline.com - All rights reserved

الأخبار والمقالات المنشور لا تعبر عن رأى ادراة الموقع الرسمي أنما تعبر عن رأى كاتبها


الصور|المقالات|البطاقات|الأخبار|الفيديو|الصوتيات|المنتديات|الرئيسية

بدعم فنى من الاميرة نت